بقلم/ د. خليل سامى مهدى
المبايعة من آليات الانتخاب، ويكون حقّ الرّجال في المبايعة بالقول والفعل أي المصافحة، أما النّساء فيقتصر حقّها في المبايعة على القول فقط.
وذلك بالتفصيل التالي:
البيعة: لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، يبايعه أهل الحل والعقد، وهم العلماء والفضلاء ووجهاء الناس، فإذا بايعوه ثبتت ولايته، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم، وإنما الواجب عليهم أن يلتزمون بطاعته في غير معصية الله تعالى.
وورد عن النووي في شرح صحيح مسلم قوله:
أَمَّا الْبَيْعَة: فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس، وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد، وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس، وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ، وَأَلا يُظْهِر خِلافًا، وَلا يَشُقّ الْعَصَا.
وما ورد في الأحاديث من ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية) رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر).
وقد ورد عن الشيخ صالح الفوزان في جواب عن بيعة الجماعات المتعددة قوله: (البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة، وهي من إفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد، ولا يجوز المبايعات المتعددة) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 367/1.
وأما ما يتعلق بصفة البيعة للإمام، فإنها تكون في حق الرجال بالقول وبالفعل الذي هو المصافحة، وتقتصر في حق النساء على القول، وهذا ثابت في أحاديث مبايعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: (لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام).